النووي
72
شرح صحيح مسلم
( أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها ) فيه دلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد الغنم وقال مالك وأبو حنيفة لا يستحب بل خصا التقليد بالإبل والبقر وهذا الحديث صريح في الدلالة عليهما قوله ( حدثنا محمد بن جحاده ) هو بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة قوله ( عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته ان ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله ابن عباس قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج ) هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم أن ابن زياد قال أبو علي الغساني والمازري والقاضي وجميع المتكلمين على صحيح مسلم هذا غلط